محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

215

معالم القربة في احكام الحسبة

المرابحة ويقول اشتريته بخمسة عشر ، وهذا حرام لا يجوز فعله ، فإذا اشترى ثوبا بعشرة ، ثم قصره بدرهمين ورفاه بدرهم ، فإنّه لا يقول اشتريته بثلاثة عشر ، ولا يقول ثمنه ثلاثة عشر لأنه يكون كاذبا ، بل يقول قام على بثلاثة عشر ، وكذا إذا اشترى ثوبا بعشرة ، وعمل فيه عملا ساوى ثلاثة ، فلا يقول قام على بثلاثة عشر ، لأنّ عمل الإنسان لا يقوم عليه ، ولا يقول رأس ماله ثلاثة عشر ، فإنه يكون كاذبا ، بل يقول اشتريته بعشرة وعملت فيه عملا يساوى ثلاثة ، فعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك ، وينهاهم عن فعله ؛ ويتفقد موازينهم وأدرعتهم ، ويمنعهم من شركة المنابذة ، ويراعى حسن معاملاتهم مع المشترين ، وجلابي « 1 » البضائع وصدق القول في جميع الأحوال .

--> ( 1 ) في « ب » وجلابين .